الشيخ محمدعلي الإجتهادي
37
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
على تمامية بقية مقدماته من العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في حق المكلف وانسداد طريق العلم والعلمي إلى كثير منها وبطلان الرجوع فيها إلى البراءة والاحتياط والأصول الجارية في كل مسألة بخصوصها فان تمت فهو . والّا كان اللّازم هو الرّجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الاشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدّمات على ما ستطّلع على حقيقة الحال . وإلّا اى ومع قطع النظر عن دليل الانسداد فلا بد من الرجوع إلى العلم أو العلمي أو البراءة أو الاحتياط أو غيرهما من الأصول الجارية في كل مسألة بخصوصها على حسب اختلاف الاشخاص والأحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال دون الرجوع إلى الظن إذ لا وجه للرجوع اليه حينئذ فهذا الوجه يرجع إلى دليل الانسداد الآتي وليس دليلا مستقلا في مقابله ، كما لا يخفى . الثالث ما عن السّيد الطّباطبائى « قدّس سرّه » من أنّه لا ريب في وجود واجبات ومحرّمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب ولو موهوما وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ، ولكن مقتضى